المادة الأولى: التعريفات
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية - أينما وردت
في هذه اللائحة- المعاني الموضحة أمام كل منها
ما لم يقتض السياق غير ذلك:
اللائحة: لائحة تنظيم حاضنات
الأعمال.
منشآت: الهيئة العامة للمنشآت
الصغيرة والمتوسطة.
المحافظ: محافظ منشآت.
سجل حاضنات الأعمال: السجل
الذي تقيد فيه بيانات حاضنات الأعمال والمستفيدين.
حاضنة الأعمال: كيان مرخص له من منشآت،
ومقيد في سجل حاضنات الأعمال، يوفر بيئة
عمل مناسبة لبدء وممارسة الأعمال والمشروعات،
لفترة من الزمن، وتشمل على سبيل المثال
لا الحصر: مسرعات الأعمال، ومساحات العمل المشتركة،
وغيرها.
حاضنة الأعمال الافتراضية: كيان مرخص
له من منشآت، ومقيد في سجل حاضنات الأعمال،
يقوم بتقديم كافة خدماته بشكل افتراضي عن بعد،
عبر الشبكة المعلوماتية أو أي وسيلة من
الوسائل التقنية الحديثة.
المستفيد: شخص ذو صفة طبيعية
أو اعتبارية يمارس أو يرغب بممارسة عمل تجاري أو مهني
مستخدما أي خدمة من خدمات حاضنة الأعمال.
الترخيص: وثيقة تصدرها منشآت
تخول صاحبها تأسيس حاضنة للأعمال.
المادة الثانية: الأهداف
تهدف هذه اللائحة إلى تحقيق ما يلي:
أ. دعم نمو الأعمال والمنشآت متناهية الصغر
أو الصغيرة ورفع كفاءتها.
ب. توفير البيئة الجاذبة لرواد الأعمال، والمناسبة
لمزاولة الأعمال.
ج. تسهيل بدء ممارسة الأعمال وخفض التكاليف.
د. دعم الابتكار.
ه. تحفيز الاستثمار في قطاع حاضنات الأعمال.
و. تحفيز الاستثمار في المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
المادة الثالثة: السريان
تسري أحكام هذه اللائحة على المنشآت التي تقدم
خدمات حاضنات الأعمال والمستفيدين منها
في المملكة.
المادة الرابعة: سجل حاضنات الأعمال
تنشئ منشآت سجلا لقيد حاضنات الأعمال والمستفيدين،
ولمنشآت أن تعهد بمهام إعداد هذا
السجل وحفظه وتحديث بياناته إلى الجهة التي
تحددها.
المادة الخامسة: طلب الترخيص
1 - يشترط للترخيص لحاضنة الأعمال، توفر المتطلبات
والشروط الآتية:
أ. أن يكون طالب الحصول على الترخيص شركة،
أو جامعة، أو جهة حكومية، أو جمعية أو
مؤسسة أهلية، أو أي جهة أخرى يحددها مجلس إدارة
منشآت.
ب. سريان السجل التجاري أو شهادة التسجيل.
ج. تقديم خطة عمل تشتمل على الآتي:
1 . وصف لنشاط حاضنة الأعمال وخدماتها.
2 . تحديد القطاعات المستهدفة - إن أمكن-.
3 . القدرة الاستيعابية لعدد المستفيدين، واعتمادها
من منشآت.
4 . تقديم المؤسسين نموذج الملائمة المعد من منشآت.
5 . أن يكون جزء من فريق حاضنة الأعمال الافتراضية
في جهات مرخصة أخرى.
2 - تصدر منشآت ترخيص فوري لطالب الترخيص وذلك
عند اكتمال متطلبات الترخيص
المنصوص عليها في هذه المادة، على أن يتعهد
مقدم الطلب بالآتي:
أ- حق منشآت بإلغاء الترخيص في حال عدم استكمال
المتطلبات والموافقات من
الجهات ذات العلاقة (مثل البلديات والأمانات)
خلال ثلاثون يوما من تاريخ إصدار
الترخيص.
ب- الالتزام بعدم ممارسة أعمال الترخيص لحين
اكتمال متطلبات الجهات المعنية.
المادة السادسة: شروط المقر
1 - يشترط في مقر حاضنة الأعمال الآتي:
أ. أن يكون في موقع يتناسب مع أهدافها، وملائما
للأغراض والأنشطة التي أسست من
أجلها.
ب. ألا تقل مساحته عن ( 250 )مائتين وخمسين
متر مربع، على أن يتم تخصيص مساحة للمرافق
والخدمات المشتركة، وتشمل: الممرات، وقاعة
الاجتماعات، ومكتب الاستقبال، وأماكن
الانتظار، والخدمات.
ج. أن يكون الموقع مستقلا على شار ع تجاري،
أو أن يكون داخل أي من:
1 . المنشآت الحكومية.
2.لمنشآت التجارية.
3 . المنشآت التعليمية.
4 . المنشآت الزراعية.
5.المدن الصناعية والاقتصادية.
د. أن يكون المقر محقق لاشتراطات الجهات المعنية
ومنها على سبيل المثال لا الحصر
المناطق التي تتطلب اشتراطات معينة لعمل حاضنات
الأعمال، كالأراضي التابعة للمطارات،
وغيرها.
2- مع مراعاة
اشتراطات الترخيص البلدي لنشاط حاضنات الأعمال، يجب أن يكون المقر مملوكا
للمتقدم بطلب الترخيص، أو ألا تقل مدة إيجار
المقر لصاحب الطلب عن سنة، على أن يكون
عقد إيجار المقر موثقا على منصة إيجار التابعة
لوزارة الإسكان، وأن يتضمن الموافقة على
التأجير للغير طيلة مدة العقد.
3- تستثنى
حاضنات الأعمال الافتراضية، ومساحات العمل المشتركة من أحكام هذه المادة،
ويكتفى بما ورد في اشتراطات وزارة الشؤون البلدية
والقروية.
المادة السابعة: الخدمات الأساسية
-
1 يجب أن تقدم جميع حاضنات الأعمال باستثناء
حاضنات الأعمال الافتراضية الخدمات الأساسية
الآتية للمستفيدين:
أ. مساحات عمل للمستفيدين.
ب. قاعة اجتماعات.
ج. موظف استقبال.
د. خدمات الاتصالات والإنترنت.
ه. أجهزة الطباعة والتصوير والنسخ والمسح الإلكتروني
وغيرها من المتطلبات المكتبية.
المادة الثامنة: الخدمات الاختيارية
.1 لحاضنة الأعمال -بعد استيفاء المتطلبات والتراخيص
اللازمة- تقديم الخدمات الآتية
للمستفيدين:
أ. دراسات الجدوى وخطط العمل.
ب. الخدمات الإدارية، والاستشارية، والقانونية،
والمحاسبية، والإرشادية.
ج. خدمات التمويل والاستثمار.
د. الدعم الفني والتقني.
ه. الأدوات المتخصصة )استوديوهات،
طابعة 3D ، محطة طبخ...(.
و. معامل مرخص لها من الجهات المعنية للحاضنات
المتخصصة )طعام، صناعية،...(
ز. خدمات السكرتارية.
ح. اقامة الفعاليات وورش العمل.
ط. أي خدمات أخرى تناسب نشاطها.
المادة التاسعة: التزامات حاضنة الأعمال
تلتزم حاضنة الأعمال بما يلي:
أ. ألا يتجاوز عقد المستفيد مدة عقد استئجار
مقر الحاضنة.
ب. تمكين المستفيد من استخدام الرخص الصادرة
للحاضنة المتعلقة باشتراطات المباني
وتجهيزاتها، ما لم يتطلب نشاطه اشتراطات فنية
أو تراخيص إضافية.
ج. عدم استعمال مقرها أو جزء منه لغير الأغراض
المرخص فيها.
د. تحديث بياناتها في سجل حاضنات الأعمال وبيانات
المستفيدين خلال شهر من أي تعديل
أو تغيير فيها، وفقا للنموذج المعد من منشآت.
ه. التعهد بإعداد خطة للتقييم الدوري الذاتي
والخارجي لإجراءات حاضنة الأعمال
والمستفيدين.
و. تقديم تقرير ربع سنوي عن أدائها، يشمل:
الإنجازات، والأنشطة التي مارستها، وقائمة
بالمستفيدين وأدائهم، وفقا للنموذج المعد من
منشآت.
ز. الحصول على موافقة منشآت عند نقل ملكيتها
أو تغيير موقعها، أو أي تغيير يطرأ على
نشاطها.
ح. تستثنى حاضنات الأعمال الافتراضية من أحكام
الفقرات )أ،ب،ج( من هذه المادة، مالم يكن
لها أي مقر واقعي.
المادة العاشرة: التزامات المستفيد
يلتزم المستفيد بما يلي:
أ. ممارسة عمله في حاضنة الأعمال أو أكثر مدة
لا يتجاوز مجموعها ثلاث سنوات، ولمنشآت
في الحالات التي تقدرها السماح بتجاوز المدة
المحددة لمجالات معينة تستلزم مددا أطول
لاكتمال دورة إنتاجها أو استثمارها.
ب. دون الإخلال بما نصت عليه الفقرة )ب/التاسعة(،
يلتزم المستفيد بالحصول على التراخيص
اللازمة من الجهات المعنية لممارسة عمله أو
نشاطه داخل الحاضنة، ويشترط موافقة
حاضنة الأعمال على أي تعديل أو تغيير في الموقع.
ج. التقيد بتعليمات وسياسات حاضنة الأعمال.
المادة الحادية عشرة: التفتيش والرقابة
لمنشآت القيام بالتفتيش والرقابة والمتابعة
الدورية على حاضنات الأعمال للتأكد من التزامها
بأحكام هذه اللائحة، وعلى إدارة حاضنة الأعمال
توفير جميع البيانات والتقارير التي تطلبها
منشآت لأداء عملها، ولمنشآت أن تعهد بمهمة
التفتيش والرقابة والمتابعة الدورية إلى الجهة
التي تحددها.
المادة الثانية عشرة: علاقة منشآت بحاضنات
الأعمال
لا يشكل ترخيص منشآت علاقة تعاقدية أو شراكة
أو أي نوع من علاقات العمل المباشرة أو
غير المباشرة بينها وبين الحاضنة. والحاضنة
وحدها هي المسئولة تجاه المستفيدين عن تنفيذ
أنشطتها.
المادة الثالثة عشرة: المخالفات
إذا خالفت حاضنة الأعمال أ يا من أحكام هذه
اللائحة، لمنشآت اتخاذ الآتي:
أ. الإنذار.
ب. إيقاف الترخيص مؤقتا
.
ج. إلغاء الترخيص.
المادة الرابعة عشرة: التصنيف والتقييم
لمنشآت إعداد تصنيف لحاضنات الأعمال وبيان
الخدمات التي تقدمها، وتقييمها، ولها في سبيل
ذلك استطلاع رأي المستفيدين حيال أنشطة حاضنات
الأعمال، ونشر ذلك على موقعها
الإلكتروني أو أي وسيلة أخرى تراها مناسبة.
المادة الخامسة عشرة: التظلمات
لصاحب الشأن التظلم لمحافظ منشآت من القرار
الصادر ضده برفض طلبه، أو تصنيفه وتقييمه،
أو إنذاره أو إيقاف ترخيصه أو إلغائه، خلال
ستين يوما من تاريخ إبلاغه بالقرار، وإذا صدر قرار
المحافظ برفض التظلم كان لصاحب الشأن حق الطعن
فيه أمام ديوان المظالم خلال ستين
يوما من تاريخ إبلاغه به.
المادة السادسة عشرة: القرارات والتعليمات
يصدر المحافظ القرارات والتعليمات اللازمة
لتنفيذ أحكام هذه اللائحة.
المادة السابعة عشرة: نفاذ اللائحة
يعمل بهذه اللائحة من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.لائحة تنظيم حاضنات الاعمال باللغة الإنجليزية
المادة الأولى: التعريفات
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية - أينما وردت
في هذه اللائحة- المعاني الموضحة أمام كل منها
ما لم يقتض السياق غير ذلك:
اللائحة: لائحة تنظيم حاضنات
الأعمال.
منشآت: الهيئة العامة للمنشآت
الصغيرة والمتوسطة.
المحافظ: محافظ منشآت.
سجل حاضنات الأعمال: السجل
الذي تقيد فيه بيانات حاضنات الأعمال والمستفيدين.
حاضنة الأعمال: كيان مرخص له من منشآت،
ومقيد في سجل حاضنات الأعمال، يوفر بيئة
عمل مناسبة لبدء وممارسة الأعمال والمشروعات،
لفترة من الزمن، وتشمل على سبيل المثال
لا الحصر: مسرعات الأعمال، ومساحات العمل المشتركة،
وغيرها.
حاضنة الأعمال الافتراضية: كيان مرخص
له من منشآت، ومقيد في سجل حاضنات الأعمال،
يقوم بتقديم كافة خدماته بشكل افتراضي عن بعد،
عبر الشبكة المعلوماتية أو أي وسيلة من
الوسائل التقنية الحديثة.
المستفيد: شخص ذو صفة طبيعية
أو اعتبارية يمارس أو يرغب بممارسة عمل تجاري أو مهني
مستخدما أي خدمة من خدمات حاضنة الأعمال.
الترخيص: وثيقة تصدرها منشآت
تخول صاحبها تأسيس حاضنة للأعمال.
المادة الثانية: الأهداف
تهدف هذه اللائحة إلى تحقيق ما يلي:
أ. دعم نمو الأعمال والمنشآت متناهية الصغر
أو الصغيرة ورفع كفاءتها.
ب. توفير البيئة الجاذبة لرواد الأعمال، والمناسبة
لمزاولة الأعمال.
ج. تسهيل بدء ممارسة الأعمال وخفض التكاليف.
د. دعم الابتكار.
ه. تحفيز الاستثمار في قطاع حاضنات الأعمال.
و. تحفيز الاستثمار في المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
المادة الثالثة: السريان
تسري أحكام هذه اللائحة على المنشآت التي تقدم
خدمات حاضنات الأعمال والمستفيدين منها
في المملكة.
المادة الرابعة: سجل حاضنات الأعمال
تنشئ منشآت سجلا لقيد حاضنات الأعمال والمستفيدين،
ولمنشآت أن تعهد بمهام إعداد هذا
السجل وحفظه وتحديث بياناته إلى الجهة التي
تحددها.
المادة الخامسة: طلب الترخيص
1 - يشترط للترخيص لحاضنة الأعمال، توفر المتطلبات
والشروط الآتية:
أ. أن يكون طالب الحصول على الترخيص شركة،
أو جامعة، أو جهة حكومية، أو جمعية أو
مؤسسة أهلية، أو أي جهة أخرى يحددها مجلس إدارة
منشآت.
ب. سريان السجل التجاري أو شهادة التسجيل.
ج. تقديم خطة عمل تشتمل على الآتي:
1 . وصف لنشاط حاضنة الأعمال وخدماتها.
2 . تحديد القطاعات المستهدفة - إن أمكن-.
3 . القدرة الاستيعابية لعدد المستفيدين، واعتمادها
من منشآت.
4 . تقديم المؤسسين نموذج الملائمة المعد من منشآت.
5 . أن يكون جزء من فريق حاضنة الأعمال الافتراضية
في جهات مرخصة أخرى.
2 - تصدر منشآت ترخيص فوري لطالب الترخيص وذلك
عند اكتمال متطلبات الترخيص
المنصوص عليها في هذه المادة، على أن يتعهد
مقدم الطلب بالآتي:
أ- حق منشآت بإلغاء الترخيص في حال عدم استكمال
المتطلبات والموافقات من
الجهات ذات العلاقة (مثل البلديات والأمانات)
خلال ثلاثون يوما من تاريخ إصدار
الترخيص.
ب- الالتزام بعدم ممارسة أعمال الترخيص لحين
اكتمال متطلبات الجهات المعنية.
المادة السادسة: شروط المقر
1 - يشترط في مقر حاضنة الأعمال الآتي:
أ. أن يكون في موقع يتناسب مع أهدافها، وملائما
للأغراض والأنشطة التي أسست من
أجلها.
ب. ألا تقل مساحته عن ( 250 )مائتين وخمسين
متر مربع، على أن يتم تخصيص مساحة للمرافق
والخدمات المشتركة، وتشمل: الممرات، وقاعة
الاجتماعات، ومكتب الاستقبال، وأماكن
الانتظار، والخدمات.
ج. أن يكون الموقع مستقلا على شار ع تجاري،
أو أن يكون داخل أي من:
1 . المنشآت الحكومية.
2.لمنشآت التجارية.
3 . المنشآت التعليمية.
4 . المنشآت الزراعية.
5.المدن الصناعية والاقتصادية.
د. أن يكون المقر محقق لاشتراطات الجهات المعنية
ومنها على سبيل المثال لا الحصر
المناطق التي تتطلب اشتراطات معينة لعمل حاضنات
الأعمال، كالأراضي التابعة للمطارات،
وغيرها.
2- مع مراعاة
اشتراطات الترخيص البلدي لنشاط حاضنات الأعمال، يجب أن يكون المقر مملوكا
للمتقدم بطلب الترخيص، أو ألا تقل مدة إيجار
المقر لصاحب الطلب عن سنة، على أن يكون
عقد إيجار المقر موثقا على منصة إيجار التابعة
لوزارة الإسكان، وأن يتضمن الموافقة على
التأجير للغير طيلة مدة العقد.
3- تستثنى
حاضنات الأعمال الافتراضية، ومساحات العمل المشتركة من أحكام هذه المادة،
ويكتفى بما ورد في اشتراطات وزارة الشؤون البلدية
والقروية.
المادة السابعة: الخدمات الأساسية
-
1 يجب أن تقدم جميع حاضنات الأعمال باستثناء
حاضنات الأعمال الافتراضية الخدمات الأساسية
الآتية للمستفيدين:
أ. مساحات عمل للمستفيدين.
ب. قاعة اجتماعات.
ج. موظف استقبال.
د. خدمات الاتصالات والإنترنت.
ه. أجهزة الطباعة والتصوير والنسخ والمسح الإلكتروني
وغيرها من المتطلبات المكتبية.
المادة الثامنة: الخدمات الاختيارية
.1 لحاضنة الأعمال -بعد استيفاء المتطلبات والتراخيص
اللازمة- تقديم الخدمات الآتية
للمستفيدين:
أ. دراسات الجدوى وخطط العمل.
ب. الخدمات الإدارية، والاستشارية، والقانونية،
والمحاسبية، والإرشادية.
ج. خدمات التمويل والاستثمار.
د. الدعم الفني والتقني.
ه. الأدوات المتخصصة )استوديوهات،
طابعة 3D ، محطة طبخ...(.
و. معامل مرخص لها من الجهات المعنية للحاضنات
المتخصصة )طعام، صناعية،...(
ز. خدمات السكرتارية.
ح. اقامة الفعاليات وورش العمل.
ط. أي خدمات أخرى تناسب نشاطها.
المادة التاسعة: التزامات حاضنة الأعمال
تلتزم حاضنة الأعمال بما يلي:
أ. ألا يتجاوز عقد المستفيد مدة عقد استئجار
مقر الحاضنة.
ب. تمكين المستفيد من استخدام الرخص الصادرة
للحاضنة المتعلقة باشتراطات المباني
وتجهيزاتها، ما لم يتطلب نشاطه اشتراطات فنية
أو تراخيص إضافية.
ج. عدم استعمال مقرها أو جزء منه لغير الأغراض
المرخص فيها.
د. تحديث بياناتها في سجل حاضنات الأعمال وبيانات
المستفيدين خلال شهر من أي تعديل
أو تغيير فيها، وفقا للنموذج المعد من منشآت.
ه. التعهد بإعداد خطة للتقييم الدوري الذاتي
والخارجي لإجراءات حاضنة الأعمال
والمستفيدين.
و. تقديم تقرير ربع سنوي عن أدائها، يشمل:
الإنجازات، والأنشطة التي مارستها، وقائمة
بالمستفيدين وأدائهم، وفقا للنموذج المعد من
منشآت.
ز. الحصول على موافقة منشآت عند نقل ملكيتها
أو تغيير موقعها، أو أي تغيير يطرأ على
نشاطها.
ح. تستثنى حاضنات الأعمال الافتراضية من أحكام
الفقرات )أ،ب،ج( من هذه المادة، مالم يكن
لها أي مقر واقعي.
المادة العاشرة: التزامات المستفيد
يلتزم المستفيد بما يلي:
أ. ممارسة عمله في حاضنة الأعمال أو أكثر مدة
لا يتجاوز مجموعها ثلاث سنوات، ولمنشآت
في الحالات التي تقدرها السماح بتجاوز المدة
المحددة لمجالات معينة تستلزم مددا أطول
لاكتمال دورة إنتاجها أو استثمارها.
ب. دون الإخلال بما نصت عليه الفقرة )ب/التاسعة(،
يلتزم المستفيد بالحصول على التراخيص
اللازمة من الجهات المعنية لممارسة عمله أو
نشاطه داخل الحاضنة، ويشترط موافقة
حاضنة الأعمال على أي تعديل أو تغيير في الموقع.
ج. التقيد بتعليمات وسياسات حاضنة الأعمال.
المادة الحادية عشرة: التفتيش والرقابة
لمنشآت القيام بالتفتيش والرقابة والمتابعة
الدورية على حاضنات الأعمال للتأكد من التزامها
بأحكام هذه اللائحة، وعلى إدارة حاضنة الأعمال
توفير جميع البيانات والتقارير التي تطلبها
منشآت لأداء عملها، ولمنشآت أن تعهد بمهمة
التفتيش والرقابة والمتابعة الدورية إلى الجهة
التي تحددها.
المادة الثانية عشرة: علاقة منشآت بحاضنات
الأعمال
لا يشكل ترخيص منشآت علاقة تعاقدية أو شراكة
أو أي نوع من علاقات العمل المباشرة أو
غير المباشرة بينها وبين الحاضنة. والحاضنة
وحدها هي المسئولة تجاه المستفيدين عن تنفيذ
أنشطتها.
المادة الثالثة عشرة: المخالفات
إذا خالفت حاضنة الأعمال أ يا من أحكام هذه
اللائحة، لمنشآت اتخاذ الآتي:
أ. الإنذار.
ب. إيقاف الترخيص مؤقتا
.
ج. إلغاء الترخيص.
المادة الرابعة عشرة: التصنيف والتقييم
لمنشآت إعداد تصنيف لحاضنات الأعمال وبيان
الخدمات التي تقدمها، وتقييمها، ولها في سبيل
ذلك استطلاع رأي المستفيدين حيال أنشطة حاضنات
الأعمال، ونشر ذلك على موقعها
الإلكتروني أو أي وسيلة أخرى تراها مناسبة.
المادة الخامسة عشرة: التظلمات
لصاحب الشأن التظلم لمحافظ منشآت من القرار
الصادر ضده برفض طلبه، أو تصنيفه وتقييمه،
أو إنذاره أو إيقاف ترخيصه أو إلغائه، خلال
ستين يوما من تاريخ إبلاغه بالقرار، وإذا صدر قرار
المحافظ برفض التظلم كان لصاحب الشأن حق الطعن
فيه أمام ديوان المظالم خلال ستين
يوما من تاريخ إبلاغه به.
المادة السادسة عشرة: القرارات والتعليمات
يصدر المحافظ القرارات والتعليمات اللازمة
لتنفيذ أحكام هذه اللائحة.
المادة السابعة عشرة: نفاذ اللائحة
يعمل بهذه اللائحة من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
لائحة تنظيم حاضنات الاعمال باللغة الإنجليزية